الشيخ حسين الحلي
113
أصول الفقه
والثاني : أن يكون في حدّ نفسه مضطرّا إلى ذلك لبرد مثلا ، سواء صلّى أو لم يصلّ . الثالث : أن لا يكون له ساتر غيره وإن لم يكن مضطرّا في نفسه إلى لبسه ، ولا كان مضطرّا إلى الصلاة فيه لإمكان أن يصلّي عاريا ، وإنّما يتصوّر ذلك في مثل اللباس دون المكان . أمّا الصورة الثالثة : فقد حكموا فيها بعدم سقوط المنع ، وألزموا المكلّف في مثل ذلك بالصلاة عاريا ، ذكر ذلك في العروة مسألة 38 « 1 » . نعم ربما احتيط بالتكرار في النجس أو ما لا يؤكل لحمه كما يظهر من العروة « 2 » ، وإن كان ظاهر عبارة شيخنا هو استحباب الاحتياط بالتكرار في الجميع ، فيصلّي عاريا مرّة ومعه أخرى . وأمّا الثانية : فالظاهر سقوط جميع هذه الممنوعات وجواز الصلاة بل وجوبها مع أحدها « 3 » ، إلّا فيما لو كان النهي متوجّها إلى الصلاة نفسها بأن يكون
--> ( 1 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 2 : 348 . ( 2 ) نفس المصدر المتقدّم . ( 3 ) لسقوط تلك النواهي بالاضطرار حتّى المسوق للمانعية الصرفة ، وحينئذ يشكل الحكم بأنّه يصلّي صلاة المختار ، لوقوع التزاحم بين وجوب الصلاة وحرمة الغصب وهو من حقوق الناس ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ مراده من الاضطرار إلى الصلاة فيه هو أن يجبر على أصل الصلاة وعلى إيقاعها فيه ، ففي مثل هذه الصورة يسقط حرمة الغصب كالصورة التي حرّرها أوّلا ، وحينئذ فلا يكون في البين خصوصية . ولعلّ مراده من ذلك هو ما لو أجبر على الصلاة تامّة الأجزاء ، بحيث إنّه يكون مجبورا على تلك الحركات التي هي حسب الفرض زيادة في الغصب ، وكأنّه لأجل ذلك لم يعلّق عليه شيخنا قدّس سرّه . [ منه قدّس سرّه ]